بالثوبين، لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس به " وقد سئل عن الثوب بالثوبين (1).
وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزنا، لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن.
ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: " لا بأس " (2).
ج - لو كان الشئ في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار باعتبار صفة إلى الكيل أو الوزن، جرى فيه الربا حالة اتصافه بتلك الصفة لا قبلها، وذلك كالبطيخ، والرمان إذا كان رطبا ولم يدخله الكيل والوزن حينئذ، فإنه لا يجري فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. أما إذا جفف وصار موزونا حالة جفافه، فإنه يثبت فيه الربا في هذه الحال، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، بل متساويا.
وللشافعي حال رطوبته قولان:
الجديد: ثبوت الربا فيه، فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساويا ومتفاضلا، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا. ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوي.
والقديم: عدم الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وإن جف، لأنه ليس مال ربا.
وإن كان مما لا يجف، كالقثاء، ففي جواز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة قولان: المنع مطلقا، كبيع الرطب بالرطب. والجواز مع التساوي