ولأنه في الحقيقة فئ للمسلمين وقد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز (1) له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له.
وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف: يثبت الربا بين المسلم والحربي مطلقا كثبوته بين المسلمين، للعموم (2) (3).
ج - هل يثبت الربا بين الجد وولد الولد؟ إشكال، أقربه: الثبوت، عملا بالعموم الدال على التحريم، وأصالة إرادة الحقيقة، وولد الولد يسمى ولدا مجازا.
وكذا يثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع، لأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت (4) في حق العقد الدائم، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.
ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى، لشمول اسم الولد لهما.
د - يثبت الربا بين السيد وعبده المشترك بينه وبين غيره، لخروج حصة الغير عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده، وعليه دل حديث الباقر (5) (عليه السلام).
ه - في ثبوت الربا بين المسلم والذمي خلاف أقربه: الثبوت، لعصمة أموالهم، وعموم الأحاديث والنصوص الدالة على تحريم مطلق الربا.
مسألة 106: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه، لأنه مال له لم ينتقل عنه إلى الآخذ، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى المالك