ولأن العقد إذا جمع عوضين، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه، فإن كان مختلف القيمة، اختلف ما يأخذه (1) من العوض، كما لو باع ثوبين بدراهم، فإذا احتيج إلى معرفة ثمن كل منهما، قوم الثوبين وقسم على قدر القيمتين، فلو كانت قيمة أحدهما ستة والآخر ثلاثة وبيعا بعشرة، بسطت عليهما أثلاثا. وبهذا الطريق يعرف قيمة شقص الشفعة، المنضم إلى غيره. وكذا لو تلف أحد العبدين المبيعين صفقة في يد البائع قبل القبض، فكذا هنا إذا باع مدا ودرهما بمدين، فينظر إلى ما يساوي الدرهم، فيكون مدا ونصفا، فيخص الدرهم ثلاثة أخماس المدين (2).
والجواب: جاز أن يكون في القلادة من الذهب ما يزيد، فتجب معرفة القدر، فلهذا أوجب الفصل. وقسط الثمن لا يقتضي شراء كل جزء بما قسط عليه من الثمن.
فروع:
أ - لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد، كدينار معزي ودينار أبريزي بدينارين أبريزية، جاز مع التساوي قدرا، ولا اعتبار بالقيمة عندنا. وكذا لو باع درهما صحيحا بدرهم مكسور أو درهما صحيحا ودرهما مكسورا بصحيحين أو مكسورين، سواء قلت قيمة المكسور عن