دخل ضمانها في المهر!؟
لأنا نقول: إتلاف البكارة إتلاف جزء من البدن، والمهر ضمان المنفعة، فلا يدخل أحدهما في الآخر.
لا يقال: إذا ضمن البكارة، ينبغي أن يجب مهر ثيب، لأنه قد ضمن البكارة، ويجري مجرى من أزال بكارتها بإصبعه ثم وطئها.
لأنا نقول: إذا وطئها بكرا، فقد استوفى منفعة هذا الجزء، فوجب عليه قيمة ما استوفى من المنفعة، فإذا أتلفه، وجب ضمان عيبه.
ويحتمل أن عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، لما روي عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة، إلى أن قال: " وإن كان زوجها ولي لها، رجع على وليها بما أخذته، ولمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمتها [وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها] (1) بما استحل من فرجها " (2).
فروع:
أ - لو حملت هذه الجارية من المشتري، لحق به الولد، لأنه وطئها بشبهة، فيكون حرا، لأن الشبهة من جهة الملك، ولا يمسه الرق، ولا يثبت عليه ولاء، بل هو حر الأصل. ويجب على الواطئ قيمته للبائع، لأنه نماء ملكه وقد حال بينه وبينه بالحرية، فكان عليه قيمته.
ولقول الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت