والفرق: إمكان معرفة قيمة الحشو عند العقد، بخلاف الحمل واللبن، لأنه (1) لا يمكن معرفة قيمتهما عند العقد، فيتعذر تقسيط الثمن (2).
واعترض بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذر التوزيع، كما لو باع شاة وخنزيرا (3).
د - لو باع حاملا وشرط وضعها في يوم معين، لم يصح البيع، لأنه غير مقدور عليه، وهو قول الشافعي (4).
ه - لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها، صح. وإن جعلها جزءا من المبيع، لم يصح. وكذا لو جعلها مستقلة بالبيع.
وبالجملة، فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابة.
و - لو باعه شاة بشرط أنها لبون، فقد سبق (5) جوازه.
وللشافعية طريقان:
أحدهما: أن الخلاف فيه كالخلاف في البيع بشرط الحمل.
والثاني: القطع بصحة البيع.
والفرق: أن شرط الحمل يقتضي وجوده عند العقد وليس معلوما، وشرط كونها لبونا لا يقتضي وجود اللبن حينئذ، وإنما يجوز اشتراط صفة فيها، فكان بمثابة شرط معرفة صنعة في العبد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع، كان بمثابة شرط الحمل (6).