الإجازة عندنا (1)، وسيأتي بحثه في تفريق الصفقة.
مسألة 6: لا يشترط إسلام العاقد إلا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم، فلا ينعقد شراء الكافر للمسلم، عند أكثر علمائنا (2) - وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وأصح قولي الشافعي (3) - لأن الاسترقاق سبيل فينتفى، لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (4).
ولأنه ذل، فلا يثبت للكافر على المسلم، كالنكاح. ولأنه يمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه، كالنكاح.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين، ومالك في الرواية الأخرى، وبعض (5) علمائنا: يصح ويجبر على بيعه، لأنه يملكه بالإرث، ويبقى (6) عليه - لو أسلم - في يديه، فصح شراؤه (7).