نفرض الثمن شيئا مجهولا، والثمن يعدل عشرة وثلث شئ، فعشرة وثلث شئ تعدل شيئا هو جملة الثمن، يسقط ثلث شئ بثلث شئ، تبقى عشرة تعدل ثلثي شئ، فالشئ الكامل يعدل خمسة عشر.
ولو باعه بعشرة وربع الثمن، فهو ثلاثة عشر وثلث، لأنا نفرض الثمن شيئا، فعشرة وربع شئ تعدل الثمن وهو شئ، فإذا أسقطنا ربع شئ بربع شئ، بقي عشرة تعدل ثلاثة أرباع شئ، فكل ربع ثلاثة وثلث، فالثمن ثلاثة عشر وثلث، وعلى هذا.
ج - لو قال: بعتك نصيبي - وهو السدس مثلا - من الدار من حساب مائتين، صح البيع وإن جهل في الحال قدر الثمن، ويكون له سدس المائتين، لأن المراد جعل المائتين في مقابلة الجميع، ويكون له ما يقتضيه الحساب.
ولو قال: بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار، فإن عرف القدر حالة العقد، صح. وإن جهل، بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا، فالأقوى الصحة، ويكون له ما يقتضيه الحساب.
وكذا لو قال: بعتك جزءا من مائة وأحد عشر جزءا، فإنه يصح وإن جهل النسبة. وكذا يصح لو عكس، فقال: بعتك نصف تسع عشر هذا الموضع وجهل القدر من السهام.
وكذا لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصة ومن أمه أقل أو أكثر، وجعل لواحد منهما أحد النصيبين وللآخر الباقي، فإنه يصح وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة، فلا تضر جهالة الأجزاء.