مسألة 114: يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كل جملة يصح بيعها، سواء كان عقارا أو حيوانا أو نباتا أو ثمرة معلومة القدر أو طعاما معلوم القدر، للأصل، وانتفاء المانع وهو الجهالة.
ولو باع جزءا شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ - كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه - جاز عندنا، للأصل. ولأنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما. والثاني: لا يصح، لانتفاء فائدته (1).
ونمنع انتفاء الفائدة، بل له فوائد:
منها: ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرف.
ومنها: لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب، لم يملك الرد على بائعه.
ومنها: لو ملكته صداقا وطلقها الزوج قبل الدخول، لم يكن له الرجوع فيه.
وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع، كربع الثمرة وقدر الزكاة.
مسألة 115: قد بينا أن بيع الغائب لا يصح إلا مع تقدم الرؤية أو الوصف الرافع للجهالة، لما فيه من الغرر.
وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر مع عدم