بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين القاعدة الثانية: في العقود.
وفيه كتب:
كتاب البيع، وفيه مقاصد:
الأول: في أركانه، وفيه فصول:
الأول: في ماهيته وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه عن العوض المعلوم، ولا مع الإكراه.
وهو جائز بالنص: