وأضعفهما: الاشتراط، لئلا يكون بيع دين بدين (1).
ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علة الربا، كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا، فإن عين، جاز.
وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان:
الاشتراط، لأن أحد العوضين دين، فيشترط قبض الثاني، كرأس مال المسلم في السلم.
وأصحهما - وبه نقول -: المنع، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس (2).
وإن لم يعين البدل بل وصف والتزم في الذمة، فعلى الوجهين عنده (3).
والوجه عندنا: الجواز.
ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون - كدين القرض والإتلاف - يجوز الاستبدال عنه إجماعا، لاستقراره في الذمة. وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدم للشافعي (4).
ط - يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين، كما لو كان له على زيد مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له، عندنا - وهو أضعف قولي الشافعي (5) - كما يجوز بيعه ممن عليه، وهو الاستبدال.
وأصحهما: المنع، لعدم القدرة على التسليم (6). وهو ممنوع.
وعلى الأول يشترط أن يقبض مشتري الدين [الدين] (7) ممن عليه