مسألة 27: لا يصح بيع السمك في الماء، وهو قول أكثر العلماء، كالإمامية والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور (1)، ولا نعلم لهم مخالفا.
وإنما يصح بشروط ثلاثة: كونه مملوكا، وكون الماء رقيقا لا يمنع المشاهدة، وإمكان صيده.
فإن كان في بركة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة، صح البيع - وبه قال الشافعي (2) - لإمكان التسليم فيه.
ولو كانت البركة كبيرة واحتيج في أخذه إلى تعب شديد، فالأقوى صحة البيع، وهو أضعف وجهي الشافعي (3).
والأظهر عنده: المنع كالآبق (4).
والفرق: علم القدرة مع المشقة هنا.
ولو كان في أجمة، لم يجز بيعه، عند أكثر العلماء (5).
وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها: يجوز بيعه، لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا، فأشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كيله ونقله (6).