فروع:
أ - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين، لأنه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتصال والانفصال، بخلاف يد العبد، وهو أصح وجهي الشافعية. والآخر: أنه كسقوط يد العبد (1).
ب - النقص ينقسم إلى فوات صفة، وهو العيب، وإلى فوات جزء، وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والمالية، كيد العبد، وهو في معنى الوصف، وإلى ما ينفرد، كأحد العبدين.
ج - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع - وبه قال أصحاب أحمد (2) - وإن لم يكن مكيلا أو موزونا، لتعلق حق التوفية به، فجرى مجرى الكيل.
وقال أحمد: لو اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البائع، فهو من مال المشتري، إلا أن يطلبه فيمنعه البائع. ولو حبسه عليه ببقية الثمن، فهو غاصب، ولا يكون رهنا إلا أن يكون قد اشترط في نفس البيع الرهن (3).
المطلب الثاني: في التصرفات.
مسألة 66: لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة:
الجواز على كراهية مطلقا - وبه قال البتي (4) خاصة - للأصل الدال