وللشافعي وجهان (1).
مسألة 121: يصح اشتراط الخيار على ما يأتي، وشرط وثيقة بالرهن والكفيل والشهادة، وبه قال الشافعي (2) أيضا، فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن أو يتكفل به كفيل أو يشهد عليه، سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا.
وكذا يجوز أن يشترط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة، عملا بعموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (3) السالم عن معارضة مخالفته للكتاب والسنة، بل هي موافقة لهما، لقوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * (4) * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * (5).
وهل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقا؟ الأقرب ذلك.
ولا بد من تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف، كما يوصف المسلم فيه - وبه قال الشافعي (6) - دفعا للغرر، وحسما لمادة التنازع.
وقال مالك: لا يشترط التعيين، بل ينزل المطلق على ما يصلح أن يكون رهنا لمثل ذلك في العادة (7).
وقال أبو حنيفة: لو قال: رهنتك أحد هذين العبدين، جاز، كالبيع (8).
وقد تقدم بطلانه.