تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٣١
يزرع آخر أو يشتري ثمرة أخرى.
ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد، جاز - وهو أحد وجهي الحنابلة (1) - لاستثنائه (عليه السلام) كلب الصيد (2).
والآخر: المنع، لأنه اقتناه لغير حاجة، فأشبه غيره، إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد (3). والمراد بالقوة.
مسألة 10: لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد (4) - للإجماع على نجاسته، فيحرم بيعه، كالميتة.
وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير، فكان إجماعا (5).
ونمنع إجماع العلماء، ولا عبرة بغيرهم. ولأنه رجيع نجس، فلم يصح بيعه، كرجيع الآدمي.
أما غير النجس: فيحتمل عني جواز بيعه.
مسألة 11: لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا، وبه قال أحمد (6).

(١) المغني ٤: ٣٢٦، الشرح الكبير ٤: ١٦.
(٢) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من ص ٣٠.
(٣) المغني ٤: ٣٢٦، الشرح الكبير ٤: ١٦.
(٤) المغني ٤: ٣٢٧، الشرح الكبير ٤: ١٦، المجموع ٩: ٢٣٠، الوجيز ١: ١٣٣، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٣، حلية العلماء ٤: ٥٥ - ٥٧، الحاوي الكبير ٥: ٣٨٣، روضة الطالبين ٣: ١٦.
(٥) المجموع ٩: ٢٣٠، حلية العلماء ٤: ٥٨، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٣، الحاوي الكبير ٥: ٣٨٣، المغني ٤: ٣٢٧، الشرح الكبير ٤: ١٦.
(٦) المغني ٤: ٣٢٩.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست