المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه، فإن ملك المشتري في المبيع إنما يستقر بتسليمه إلى البائع، لأنه لو تلف قبل القبض، بطل.
وثانيها - وبه قال أبو حنيفة ومالك -: أنه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا، لأن حقه متعين في المبيع، فيؤمر بدفع الثمن ليتعين حق البائع أيضا.
وثالثها: لا يجبران لكن يمنعان من التخاصم، فإن سلم أحدهما ما عليه، أجبر الآخر.
ورابعها: أن الحاكم يجبرهما معا على التسليم (1).
هذا إذا كان الثمن في الذمة، وإن كان معينا أو تبايعا عرضا بعرض، فقولان للشافعية خاصة: عدم الإجبار لهما (2) (3)، والإجبار لهما معا، وبه قال الثوري وأحمد (4).
والأخير عندي على التقديرين أجود، لأن كل واحد منهما قد وجب له حق على صاحبه.
مسألة 61: إذا ابتدأ البائع بالتسليم إما تبرعا أو بالإجبار على القول به، أجبر المشتري على التسليم في الحال إن كان الثمن حاضرا في