يده من غير تعد منه بل بإذن مالكها.
ويحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبض الدينار الزائد على أنه عوض ديناره، والمقبوض بالبيع الصحيح أو الفاسد مضمون على قابضه.
نعم، لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في تحقيق الزيادة أو ليزن حقه منه في وقت آخر ثم يرد الزائد، فإن الزيادة هنا أمانة قطعا.
ولو كان الثمن والمثمن متغايرين في الجنس، صح البيع على ما تقدم، والزيادة لصاحبها. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فإنها لقابضها، لعدم الاعتداد بمثلها، ولإمكان القبض في البعض.
تذنيب: لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق. ولو أسقطها الدافع، لم يسقط الخيار، إذ لا يجب عليه قبول الهبة. وكذا لدافعها الخيار، إذ لا يجب عليه أخذ العوض. ولو تفرقا (1)، رد الزائد وطالب بالبدل.
مسألة 218: قد بينا أن جيد الجوهر ورديئه جنس واحد، وكذا صحيحه ومكسوره، فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا، خلافا للشافعي على ما تقدم (2).
ولا يجوز التفاضل، فلو أراداه، وجب إدخال مخالف في الجنس بينهما.
فلو أراد أن يشتري بدراهم صحاح دراهم مكسورة أكثر وزنا منها، لم يجز إجماعا، لاشتمالها على الربا.
فإن باعها بذهب وقبضه ثم اشترى به مكسورة أو صحيحة أكثر، جاز ذلك، سواء كان ذلك عادة أو لا، عند علمائنا - وبه قال الشافعي