والمشتري سبقه، قدم قول الراهن استدامة للبيع.
ج - لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به، فلا أرش له، لأصالة البراءة.
وهل له فسخ البيع؟ الأقرب: العدم، لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه.
ويحتمل الثبوت، لأنه لم يسلم إليه ما شرطه عليه ووجب له، والرد إنما يجب مع بقاء العين، إذ مع تلفها لا يمكن.
ثم إن كان التلف بغير تفريط، لم يثبت وجوب الرد، وإن كان بتفريط، قام رد العوض مقام رده.
مسألة 124: من الشروط الجائزة شرط العتق، فلو اشترى عبدا أو أمة بشرط أن يعتقها المشتري، صح البيع ولزم الشرط، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهو أصح قولي الشافعي (1) أيضا - لعموم قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (2).
وما روي من أن عائشة اشترت بريرة وشرط عليها مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم، فأنكر النبي (صلى الله عليه وآله) شرط الولاء دون العتق، وقال:
" شرط الله أوثق، وقضاء الله أحق، والولاء لمن أعتق " (3).