دخل في العقد على ذلك.
والثاني له: يجبر البائع على قطعها، لأن الضرر يلحقها وإن بقيت، والأصول تسلم بقطعها. ولأن ضرر الأصول أكثر لتعذر أمثال الثمرة في المستقبل بذلك (1). وهذا القول لا بأس به عندي.
مسألة 183: إذا (2) باع الأصل خاصة وعليه ثمرة ظاهرة، فالثمرة للبائع، والأصل للمشتري في غير النخل، وفيه مع التأبير أو اشتراطه، وللمشتري مع عدمه، ولا يجب على البائع قلع الثمرة مع الإطلاق، بل يجب على المشتري تبقيتها إلى أوان الجذاذ - وبه قال مالك وأحمد والشافعي (3) - لأن النقل والتفريغ إنما يجب بحسب العادة والعرف، فإن بائع الدار يجب عليه نقل الأقمشة والأطعمة على حسب العرف نهارا لا ليلا شيئا بعد شئ، كذا هنا تفريغ النخل من الثمرة إنما يكون في أوان تفريغها في العادة، وهو وقت الجذاذ.
وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها في الحال وتفريغ النخل، لأن المبيع مشغول بملك البائع، فلزمه (4) نقله وتفريغه، كما لو باع دارا فيها قماش (5).