مسألة 151: يجوز لمن يشتري الأمة أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها وأن يمسها بيده ويقلبها - إلا العورة، فلا يجوز له النظر إليها - للحاجة الداعية إلى ذلك، فوجب أن يكون مشروعا لينتفي الغرر.
ولما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: " لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه " (1).
ولا يجوز ذلك لمن لا يريد الشراء إلا في الوجه، لقول الصادق (عليه السلام):
" لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها " (2).
وسأله حبيب بن معلى الخثعمي: إني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت، قال: " أما لمن يريد أن يشتري فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه " (3).
مسألة 152: لو اشترى جارية فوطئها ثم ظهر استحقاقها لغير البائع مع جهل المشتري، فإن كانت بكرا، غرم عشر قيمتها لصاحبها، ودفعها إليه.
وإن كانت ثيبا، كان عليه نصف العشر، لقول الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها، إلى أن قال: " ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها " (4).
ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وانتفع بما له عوض، فوجب