وبالجملة، فهذه الرواية مشكلة.
والمعتمد هنا: أن المشتري يدفع الجارية إلى الحاكم ليجتهد في ردها على مالكها الذي سرقت منه، ولا شئ للمشتري مع تلف البائع من غير تركة. ولا تستسعى الجارية، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.
وقيل: تكون بمنزلة اللقطة (1).
مسألة 145: لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع البائع إليه عبدين ليختار واحدا منهما فأبق أحدهما من يد المشتري، قال الشيخ (رحمه الله): يرد المشتري إلى البائع العبد الباقي، ويسترجع نصف الثمن، ويطلب الآبق، فإن وجده، أختار حينئذ، ورد النصف الذي قبضه من البائع إليه. وإن لم يجده، كان العبد الباقي بينهما (2)، لما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان وقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أحدهما ورد الآخر وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال " ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده أختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجده كان العبد بينهما، نصف للبائع ونصف للمبتاع " (3).
والرواية ضعيفة السند. ومثل هذه الرواية رواها محمد بن مسلم عن الباقر (4) (عليه السلام).