مسألة 180: إذا ضم ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكة لغيره وباعهما في عقد واحد، فإن كان المشتري عالما، لزم البيع في نصيب البائع بحصته من الثمن، وكان نصيب غيره موقوفا إن أجاز، لزم البيع، وإن لم يجز، بطل في نصيبه خاصة، ولا خيار للمشتري هنا. وإن كان جاهلا، تخير مطلقا، سواء أجاز المالك أو لا، لتفاوت الأغراض في الغرماء.
ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك، وثبوته لو لم يجز، لتبعض الصفقة عليه.
ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة، فإن كان المشتري عالما وشرط البائع عليه نصيب الفقراء، صح البيع. وكذا لو لم يشترط وضمن البائع حصة الفقراء. ولو لم يضمن البائع ولا شرط الزكاة، بطل البيع في نصيب الفقراء، ولزمه في نصيب المالك.
وإن كان جاهلا، تخير بين أخذ حصة المالك بحصته من الثمن أو يرد.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه يتخير المشتري بين أخذ حصة المالك بحصته من الثمن وبين الرد.
والثاني: أنه يتخير المشتري بين أخذ حصة المالك بجميع الثمن أو يرد (1).
مسألة 181: إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها، وجب على البائع تمكينه من ذلك، لنهيه (عليه السلام) عن الضرر (2). فإن كان سقيها يضر