الجارية مسروقة، قال: " يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته " (1).
ب - لو نقصت بالولادة، وجب عليه مع قيمة الولد أرش نقصان الولادة، ولا يجبر الولد النقصان، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجبر الولد النقصان (3).
وسيأتي بطلانه في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
ج - تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة بينه وبين صاحبه. ولو سقط ميتا، فلا شئ، لأنه لا قيمة له حينئذ، ولا يقوم قبل سقوطه، لأنه لا قيمة له حينئذ، فإذا لم يكن له قيمة حين سقط، لم يضمن وهو قبل ذلك لا قيمة له.
لا يقال: لو ضربه أجنبي فسقط ميتا، وجب عليه الضمان، وكان للسيد من ديته أقل الأمرين من دية الجنين ومن قيمته حين (4) سقط.
لأنا نقول: الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيده، ووقت الحيلولة حين السقوط وكان ميتا، فلم يجب ضمانه. وضمان الضارب قائم مقام خروجه حيا، فلهذا ضمنه للبائع، وإنما ضمن الأقل، لأن دية الجنين إن كانت أقل، لم يضمن أكثر من ذلك، لأنه بسبب ذلك ضمن. وإن كانت القيمة أقل، كان الباقي لورثته، ويطالب به المالك من شاء من الجاني والمشتري.