من أجل ما فيه، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا " (1).
إذا تقرر هذا، فإنما أباح (عليه السلام) له الربا مع امتزاجه بناء على أن الميت ارتكبه بجهالة، وتمام الحديث يدل عليه.
القسم الثالث: الغرر. وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (2)، كبيع عسيب الفحل، وبيع ما ليس عنده، وبيع الحمل في بطن أمه، لنهيه (عليه السلام) عنه (3). ولأنه غرر، لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيا أو ميتا، ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد ولا الشروع فيه، بخلاف الغائب.
ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح ما في بطون الأمهات، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام (4).