المشتري وسلمها إلى العدل، فهي من ضمانه. وإن سلمها البائع، كانت من ضمانه، لأن التسليم لم يحصل للمشتري ولا لوكيله، وليس العدل نائبا عنه في القبض.
فإن اشتراها بشرط أن يضعها البائع على يد عدل، كان الشرط والبيع صحيحين، عملا بقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ولأنه شرط سائغ مرغوب فيه، فوجب أن يكون مباحا.
وقال الشافعي: يفسد الشرط والعقد معا، لأن العقد على المعين لا يجوز فيه شرط التأخير (2). وهو ممنوع.
تذنيب: ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراء مطلقا أن يطلب من البائع كفيلا بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملا، لأنه لم يشترط الكفيل في العقد، فلا تلزمه إقامته بعده، كما لو باع بثمن مؤجل ثم طلب منه كفيلا أو رهنا فامتنع البائع، إذ لو سلم إليه الثمن ثم طلب منه كفيلا على عهدة الثمن، لم يكن له ذلك.
مسألة 150: لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها في البيع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا توله والدة بولدها " (4).