عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع.
ج - لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر (1) أو يقرضه بعد شهر أو في الحال، لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخل به، لم يبطل البيع، لكن يتخير [البائع] (2) بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرطه، فإن فسخ البيع، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري، أما المتصل فللبائع، لأنه تابع للعين.
د - لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يؤجره، صح عندنا على ما قلناه، خلافا للشافعي، فعلى قوله لو تبايعا البيع الثاني، فإن كانا يعلمان بطلان الأول، صح، وإلا فلا، لإتيانهما به على حكم الشرط الفاسد (3).
وقال بعض أصحابه: يصح أيضا (4).
وهذا التفريع لا يتأتى على قولنا إلا فيما لو كان البيع الأول فاسدا، كما لو قال: بعتك هذا بما شئت بشرط أن تبيعني كذا بكذا، فحينئذ نقول:
إن كانا يعلمان بطلان الأول وتبايعا الثاني صحيحا، كان لازما، لأنه كابتداء العقد، إذ لا عبرة بالشرط الفاسد مع علم فساده. وإن لم يعلما بطلانه، صح أيضا إن أثبت لهما الخيار إن قصدا معا بالذات البيع الأول، وإلا اختص بالخيار من قصده بالذات دون من قصده بالعرض.
ه - لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا، فباعه بأزيد، فإن قصد إرفاق زيد أو غرضا معتبرا عند العقلاء، تخير بين الفسخ والإمضاء،