عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرطت علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
" الولاء لمن أعتق " فأجاز البيع وأفسد الشرط، فأتيت ابن شبرمة فقلت: إن صاحبيك خالفاك، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر عن محارب عن جابر قال: ابتاع النبي (صلى الله عليه وآله) [مني] (1) بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) الشرط والبيع (2).
مسألة 118: ومن الشروط الجائزة عندنا أن يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد أن يشتري منه شيئا أو يبيعه شيئا آخر أو يقرضه شيئا أو يستقرض منه، لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " (4).
وقال (عليه السلام): " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترطه عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل " (5).
وهذه الشروط كلها سائغة لا تخالف كتاب الله تعالى، فوجب جوازها ولزومها وصحة العقد معها.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأنه جعل الثمن والرفق بالعقد الثاني