بالعبد، فلا تتعلق برقبته بل بذمته، وذلك غير ضائر للمشتري، فلا يكون عيبا في حقه، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يثبت له الخيار (2).
وقال أبو حنيفة: البيع باطل. وبناه على أصله من تعلق الديون برقبته (3).
ز - لو قال العبد لغيره: اشترني ولك علي كذا، لم يلزمه شئ، سواء كان للمملوك مال حين قوله أولا، وسواء شرط المبتاع المال أو لا، وسواء قلنا: العبد يملك أو لا، وسواء قلنا: المال يدخل في الشراء مع علم البائع أو لا، لأن المولى لا يثبت له على عبده شيئا.
وللشيخ قول آخر: إنه يجب عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال، وإلا فلا (4).
وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال له غلام: إني كنت قلت لمولاي:
بعني بسبعمائة درهم ولك علي ثلاثمائة درهم، فقال الصادق (عليه السلام): " إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه [شئ] (5) فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ " (6).
مسألة 142: لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، فاشترى المأذون أباه ودفع إليه بقية المال للحج فحج به، ثم اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى