البستان الواحد، لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرر به، أما ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه (1).
وقال مالك: يجوز ضم أحد البستانين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاورا له وكان الصلاح معهودا لا منكرا (2).
وربما نقل (3) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة، لأن الغرض الأمن من العاهة، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.
مسألة 159: لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يبد صلاحه لآخر، فباع مالك ما لم يبد صلاحه ثمرة ملكه، جاز عندنا مطلقا وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.
وللشافعي قول آخر، وهو: أنه فصل فقال: لا يخلو إما أن يكونا معا في بستان واحد أو نخل كل واحد منهما في بستان منفرد.
فإن كانا في بستان واحد، فوجهان مع اتحاد المالك على ما تقدم.
وأما مع تعدده فقولان:
أحدهما: طرد الوجهين هنا.
والثاني: القطع بالمنع، إذ لا يتعدى حكم أحد المالكين إلى الآخر، فيجب شرط القطع.
وإن كانا في بستانين، فقولان: