فصار كالجنسين (1).
وهو ممنوع، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة، فإنه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنسا آخر.
مسألة 87: الخلول إن اتحدت أصولها، جاز بيع بعضها ببعض متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة. وإن اختلفت، جاز التفاضل نقدا، ويكره نسيئة، فيجوز بيع خل العنب بخل العنب متساويا - وبه قال الشافعي (2) - لأن تلك حال ادخاره، فصار كبيع الزبيب بالزبيب.
وكذا يجوز بيع خل العنب بعصيره متساويا عندنا وعنده (3)، لأنه لا ينقص إذا صار خلا، فهما متساويان في حال الادخار.
ويجوز بيع خل العنب بخل التمر عندنا وعنده (4)، لأنهما جنسان.
ويجوز بيع خل العنب بخل الزبيب عندنا - خلافا له (5) - لاتحاد أصلهما.
احتج بأن في خل الزبيب ماء.
وهو غير مانع، لأنه إن أفاد اختلاف الحقيقة، جاز متفاضلا، وإلا متساويا.
ويجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب عندنا، لاتحاد جنسهما.