والخيار وما أشبهه، فإنه يباع بعضه ببعض وزنا متساويين عنده، وإن كان مما يمكن كيله ووزنه، كالتفاح والخوخ الصغار، فوجهان: جواز بيع بعضه ببعض وزنا، لأنه أحصر له. والكيل، لأن الأصول الأربعة كلها مكيلة، فردت إليها (1).
مسألة 95: يجوز بيع مد حنطة فيها قصل - وهو عقد التبن - أو زؤان - وهو حب أسود غليظ الوسط - أو تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله أو بخالص من ذلك، عند علمائنا، وكذا إذا كان في أحدهما شعير، سواء كثر عن الآخر أو ساواه، وسواء زاد في الكيل أو لا، عملا بالأصل السالم عن الربا، لأن التقدير تساويهما وزنا أو كيلا. والقصل والزؤان والتراب بمجرى العادة والشعير لا يؤثر، لقلته، فأشبه الملح في الطعام والماء اليسير في الخل.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص. أما بمثله:
فللاختلاف، إذ قد يكون القصل وشبهه في أحدهما أكثر. وأما بالخالص:
فلتفاضل الحنطتين. أما إذا كان التراب يسيرا جدا بحيث لا يزيد في الكيل، فإنه يجوز بيعه بمثله لا بالخالص. وكذا التبن الناعم جدا، لأنه لا يأخذ قسطا من المكيال، لأنه يكون في خلل الحنطة، فلا يؤدي إلى تفاضل الكيل وتفاوت الحنطتين. ولا يجوز فيما يوزن وإن قل التراب، عنده، لأن قليله يؤثر في الميزان (2).
تذنيب: حكم الدردي في الخل والثفل في البزر حكم التراب في