في الربويات عليه.
مسألة 97: ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة - وبه قال الشافعي (1) - لما فيه من الغرر المنهي عنه.
ولقول الصادق (عليه السلام) - في الصحيح -: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة " (2).
وقال مالك: يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافا (3)، لأن المكيال يتعذر في البادية، وفي التكليف به (4) مشقة، فجاز بالحزر والتخمين، كبيع التمر بالرطب في العرايا.
والجواب: نمنع تعذر المكيال، لأنه يمكن بالقصعة وشبهها مما لا يخلو أحد عنه غالبا، ويعلم تقديره إما تحقيقا أو تقريبا. نعم، الميزان يتعذر غالبا. ويعارض بأن الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن. وبيع العرايا مستثنى، لحاجة الفقراء إلى الرطب.
فروع:
أ - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه إما لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة (5) العظيمة.
ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن، جاز التفاضل فيه، كالثوب