الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة بالأثمان.
وإنما سمي صرفا، لأن الصرف في اللغة هو: الصوت، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمي صرفا.
وهو جائز إجماعا، وله شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 202: من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق، سواء تماثلا جنسا أو اختلفا، وسواء كانا معينين أو غير معينين بل موصوفين، لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء " (1) وهي تقتضي وجوب التقابض في المجلس.
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد " (2).
إذا ثبت هذا، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا، وسواء اتحدا وزنا أو اختلفا، وسواء تساويا وصفا أو