ولو قال: بعتك بمائة دينار إلا عشرة دراهم، لم يصح، إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال: بعتك بدينار غير درهم، أو: إلا درهما.
مسألة 43: يجب العلم بنوع الثمن من ذهب أو فضة بالدراهم، ولا يصح لو كان مجهولا.
ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه، انصرف الإطلاق إليه، عملا بالظاهر. وكذا لو تعددت وغلب أحدها وإن كان فلوسا، إلا أن يعين غيرها.
ولو تعددت وتساوت، وجب التعيين. فإن أبهم، بطل - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1) - للجهالة.
وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود، كالراضية والرضوية وإن اتحد النوع. وكذا الصحيح والمكسر. ولو لم يكن هناك غالب، وجب التعيين، وإلا بطل البيع - وبه قال الشافعي (2) - لما تقدم.
مسألة 44: لو كان لكل منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا، ويتقسط الثمن على القيمتين - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه (3) - لأن جملة المبيع معلومة، والعقد وقع عليها، فصح، كما لو كانا لواحد، أو كما لو باعا عبدا واحدا لهما أو قفيزين من صبرة واحدة.