وهو خطأ، لأن النهي عنه لمعنى في البيع، وهو حصول الضرر بالتفرقة. ولأن التسليم تفريق محرم، فيكون كالمتعذر، إذ لا فرق بين العجز الحسي والشرعي.
ج - لو رضي كل من الولد والأم بالتفريق، صح التفريق، لعدم المقتضي للمنع. ولحديث ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، وقد سبق (1).
د - الضابط في غاية التحريم الاستغناء، فمتى حصل استغناء الطفل عن الأم، جاز التفريق، وإلا فلا.
ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين.
وقيل: بالاستغناء عن الرضاع (عليه السلام) (2).
والمشهور: الأول، لأنه سن التمييز، فيستغنى عن التعهد والحضانة، وهو أحد قولي الشافعي (3).
ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدا إلى وقت سقوط الأسنان (4).