الربويات مع اختلاف الجنس، وقد سلف بحثه (1).
ب - إن جعلنا العلة في المحاقلة والمزابنة الربا، لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض، فلا يجوز بيع العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض، وكذا غيره من الفواكه، ولا بيع الدخن في سنبله بحب دخن موضوع على الأرض، عملا بتعميم الحكم عند تعميم علته. وإن لم نجعل العلة ذلك، جاز جميع ذلك.
ج - الحنطة والشعير عندنا أنهما جنس واحد في الربا على ما تقدم (2)، خلافا للشافعي (3). فعلى أصلنا هذا إذا جعلنا العلة الربا، لم يجز بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس، وإلا جاز.
د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إما منها أو من غيرها على ما تقدم، فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفى؟ إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا: العلة الربا، شمل التحريم، وإلا فلا، لكن لا يكون محاقلة إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلة الربا فيه.
أما غير الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحب مصفى إما منه أو من غيره، والذرة والأرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلة؟
في بعض ألفاظ علمائنا أن المحاقلة هي بيع الزرع بالحب من جنسه (4)،، فيكون ذلك كله محاقلة. وإن لم نجعل ذلك محاقلة بل خصصنا اسم