النقصان عند الجفاف، بخلاف الرطب بالتمر.
مسألة 102: قد بينا جواز بيع البر بالسويق متساويا نقدا، ولا يجوز متفاضلا ولا نسيئة، لاتحاد الأصل فيهما، ولا اعتبار بزيادة الريع (1) في أحدهما، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر (عليه السلام)، قال: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: " مثلا بمثل لا بأس به " قال: قلت له: إنه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: " ليس له مؤونة؟ " قلت: بلى، قال:
" فهذا بذا " وقال: " إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد " (2).
مسألة 103: لو دفع إلى الطحان طعاما وقاطعه على أن يعطيه به طحينا أنقص، أو دفع إلى العصار سمسما وقاطعه على شيرج أنقص، لم يجز.
وكذا مع التساوي فيهما. أما الأول: فلربا الفضل، وأما الثاني: فلربا النسيئة.
وسأله محمد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثنتي عشرة دقيقا، فقال: " لا " قال: فقلت:
فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال: " لا " (3).
مسألة 104: يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر والغنم على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما. وإن فعل ذلك، كان ضريبة غير لازمة.
وكذا يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدل له - إذا