البيع بعد الاستثناء، دخلها الدور، لأنا لا نعلم قدر المبيع إلا بعد معرفة المستثنى وبالعكس، فنقول: إنه يبطل البيع، للجهالة حالة العقد، إلا أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره.
وطريقه أن نقول: المستثنى شئ (1)، فالمبيع قفيز [إلا شيئا، فربع قفيز] (2) إلا ربع شئ هو الذي يخص الدرهم، وقد تقدم أن الذي يخص الدرهم شئ، فربع قفيز كامل يعدل شيئا وربع شئ، فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء، فالمستثنى خمسه، لأن المستثنى شئ وقد ظهر أنه خمسه.
أو نقول: صح البيع في الجميع إلا في شئ - وذلك الشئ هو ما يقابل الواحد - بجميع الثمن، فإذا جبرنا القفيز بشئ وزدنا على الأربعة ما يقابله - وهو واحد - صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة، فالمقابل للواحد الخمس.
فروع:
أ - لو قال: بعتك بعشرة إلا ثلث الثمن، فالثمن سبعة ونصف، لأنا نفرض الثمن شيئا فنقول: إنه قد باعه بعشرة إلا ثلث شئ يعدل شيئا كاملا، وهو جملة الثمن، فإذا جبرنا وقابلنا، كانت العشرة الكاملة تعدل شيئا وثلثا، فالشئ الذي هو الثمن ثلاثة أرباع العشرة.
ولو قال: إلا ربع الثمن، فالثمن ثمانية. ولو قال: إلا خمس الثمن، فهو ثمانية وثلث، وعلى هذا.
ب - لو قال: بعتك بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر، لأنا