وهو خطأ، لأنه مجهول، فأشبه بيع اللبن في الضرع.
ولو ضمه مع القصب، فأقوى الوجهين لنا: البطلان، إلا مع العلم بهما وإمكان التسليم.
وروي لنا: الجواز (1).
مسألة 28: لا يصح بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غيره إجماعا، لأنه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر (2)، وفسر بأنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء (3).
ولو باع الحمام المملوك وهو طائر، فإن كان يألف الرجوع، فالأقوى: الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعي (4) - للقدرة على التسليم، كالعبد المنفذ في شغل.
والأقوى عنده: المنع - وبه قال أحمد - إذ لا قدرة في الحال، وليس له وازع يوثق به (5).
وينتقض بالغائب، فإنه غير مقدور عليه في الحال.
وإن كان في البرج، قال الشيخ: إن كان مفتوحا، لم يصح بيعه، لأنه إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه - وبه قال الشافعي وأحمد (6) - وإن كان مغلقا، جاز (7) إجماعا.