ج - لو كان الشئ يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا ولم يكن له أصل أو لم يعرف، قال الشيخ: يحكم بالربا بالاحتياط (1).
وقيل: يحكم بعادة البلد الذي يقع فيه (2).
د - لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع كيلا وفي بعضها يباع وزنا وفي بعضها جزافا، فالوجه: ما تقدم أيضا من أن لكل بلد حكم نفسه، فيحرم التفاضل فيه إذا كان في بلد يكال أو يوزن. ويجوز في غيره.
وقال بعض الشافعية: الاعتبار بعادة أكثر البلدان، فإن اختلفت العادة ولا غالب، اعتبر بأشبه الأشياء به (3).
وقال بعضهم: الاعتبار بعادة بلد البيع (4).
ه - لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر المكاييل المحدثة بعده، كما أنا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان، نكتفي به وإن لم نعرف قدر ما في كل كفة.
و - لا بد في المكيال من معرفة مقداره، فلا يجوز التعويل على قصعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل بها، إلا إذا عرف نسبتها إلى الصاع. وكذا الوزن لا بد من اعتباره بالأرطال المعهودة المقدرة في نظر الشرع، فلو عولا على صنجة مجهولة، لم يصح.
وقد يمكن الوزن بالماء بأن يوضع الشئ في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار غوصه. لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا، فيحتمل التعويل