ه - يباع العسل بالعسل وزنا وكيلا، لعدم التفاوت بينهما، وثبوت التقارب فيهما.
وقال الشافعي: يباع وزنا (1).
وقال أبو إسحاق: يباع كيلا، لأن أصله الكيل (2).
و - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد، وبه قال الشافعي (3).
والسكر الأحمر - وهو القواليب (4) - عكر (5) الأبيض ومن قصبه جنس من السكر والنبات أيضا.
قال الجويني: الأظهر أنه من جنس السكر (6).
وللشافعية وجهان (7).
مسألة 86: قد بينا أن أصل كل شئ وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساويا لا متفاضلا، نقدا، ولا يجوز نسيئة مطلقا إذا كان مما يكال أو يوزن، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وربيعة والليث والنخعي وقتادة وإسحاق والشافعي في أحد القولين، لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه، وعن أحمد روايتان (8) - عملا بالأصل السالم عن