ومنع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة، وتبقى رائحته [فلم يجز] (1) بيعه مستورا، لجهالة صفته، كالدر في الصدف (2).
والوجه: الصحة، لأن صفة المسك معلومة، فيشتريه بشرط الصحة، كالمذوق قبل ذوقه.
مسألة 53: لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر - وهو وفاق - للجهالة.
ولو باع لؤلؤة في صدف، لم يجز أيضا، للجهالة، وبه قال محمد (3).
وقال أبو يوسف: يجوز، وله الخيار إذا رآه، لأنه كالحقة (4).
ونحن نمنع من حكم الأصل، لعدم ضبط اللؤلؤ.
مسألة 54: قد بينا أن جهالة الاستثناء تبطل البيع، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه، فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه، لم يصح. وكذا لو باعه بثوب إلا درهما مع جهل النسبة.
ولو استثنى جزءا معلوما مشاعا، كثلث أو ربع من الصبرة أو الحائط، أو جزءين وأزيد، كتسعين أو ثلاثة أثمان، صح البيع، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد (5) - لانتفاء الجهالة.