قولي الشافعي، والأصح عنده: البطلان (1).
وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب، يكون الربح له أو للمالك؟ (2).
والحق عندنا أنه إن اشترى بعين المال، كان للمالك الربح مع الإجازة. وإن لم يجز، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمة، فللغاصب الربح، لأنه نقد المال دينا عليه.
و - لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وأنه فضولي فظهر بعد العقد أنه كان ميتا وأن الملك كان للبائع، فإنه يصح البيع، لصدوره من المالك في محله، وهو أصح قولي الشافعي (3). وهذا بخلاف ما لو أخرج مالا وقال: إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته منه، وكان قد ورث، فإنه لا يجزئه، لأن النية شرط في الزكاة، ولم يبن نيته على أصل، أما البيع فلا حاجة له إلى النية.
والثاني للشافعي: البطلان، فإنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق في المعنى. والتقدير: إن مات مورثي فقد بعتك. ولأنه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده (4) أنه لغيره، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع (5).