أحدهما: بجميع الثمن - وهو أظهر قولي الشافعي (1) - لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير وإن كان الأظهر عنده (2) في الصبرة الإجازة بالقسط، لأن صبرة الطعام إذا كانت ناقصة عن الشرط وأجزاؤها متساوية، يكون ما فقده مثل ما وجده، وفي الثوب أو القطعة من الأرض لم يكن ما فقده مثل ما وجده. ولأنه في الصبرة لا يؤدي تقسيط ذلك إلى جهالة الثمن في التفصيل وإن كان في الجملة مجهولا، وأما الثوب أو القطعة فإنه إذا قسم الثمن على قيمة ذرعانه وجعل الفائت مثل واحد منها، أدى إلى أن يكون الثمن حالة العقد مجهولا في الجملة والتفصيل.
لا يقال: أليس إذا وجد عيبا وقد حدث عنده عيب، أخذ أرشه، فصار الثمن مجهولا في الجملة والتفصيل؟
لأنا نقول: ذلك لا يؤثر في العقد، لأنه وقع في الابتداء على الجملة، وصح بها، ولهذا لا يسقط منه شئ مع إمكان الرد، وهنا يكون واقعا في الابتداء على ما ذكرنا.
لا يقال: لم لا قسمتموه على عدد الذرعان؟
لأنا نقول: ذرعان الثوب تختلف، ولهذا لو باع ذراعا منه ولم يعين موضعه، لم يجز.
والثاني: أنه يتخير بين الفسخ والإمضاء بحصته من الثمن، ولا يقسط بالنسبة إلى الأجزاء، لاختلافها، بل بالنسبة من القيمة حال كمالها ونقصها.