المجلس، وإن كان في البلد، فكذلك.
وأظهر وجهي الشافعي: الحجر عليه في المبيع (1) عند بعض الشافعية (2)، ومطلقا عند آخرين، لئلا يتصرف في أملاكه بما يفوت حق البائع (3).
والأقرب: عدم الحجر، وهو أضعفهما (4).
وإن كان غائبا قدر مسافة القصر، قال الشافعي: لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره، بل في وجه يباع المبيع ويوفى حقه من ثمنه.
والأظهر عنده: أن له الفسخ، كما لو أفلس المشتري (5).
وعند علمائنا: له الفسخ بعد ثلاثة أيام مع انتفاء الإقباض ثمنا ومثمنا، وسيأتي.
وإن قصر عنها، فهل هو كالبلد أو مسافة القصر؟ للشافعي وجهان (6).
وإن كان معسرا، فهو مفلس، فإن حجر عليه الحاكم، فالبائع أحق بمتاعه إن شاء فسخ وإن شاء ضرب مع الغرماء.
وقال الشافعي: إن كان معسرا، فالبائع أحق بمتاعه في أحد الوجهين.