مسألة 164: يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى - وبه قال مالك (1) - لما تقدم (2) من قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين: " لا بأس به " وإذا جاز (3) ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى.
ومنع الشافعي منه (4) وليس بجيد.
مسألة 165: حد بدو الصلاح في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة - التي هي لون البلح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور (5) - لما رواه العامة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): " حتى تزهي " قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر أو تصفر " (6).
وفي حديث آخر: " حتى تحمار أو تصفار " (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " حتى يزهو " قلت: وما الزهو؟ قال: " حتى يتلون " (8).
وعن الرضا (عليه السلام): " حتى يزهو " قال الراوي: قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: " يحمر ويصفر وشبه ذلك " (9).