مسألة 221: لو دفع قضاء الدين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا، لأنه بإقباضه له عين حقه فيه، فيندر ما يساوي من مخالفه في تلك الحال من الدين الذي عليه.
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: " فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ " (1).
وعن يوسف بن أيوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان، قال: " له سعر يوم أعطاه " (2).
إذا ثبت هذا، فإنه يحسب كل مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم، سواء كان مثليا، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير، أو غير مثلي، وهو فيه أظهر.
أما لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بأن يكون له عند صيرفي دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يجر بينهما معاملة ولا بيع، كان الدينار له والدراهم عليه، فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمة كل واحد منهما ما أخذه، جاز، وبه قال الشافعي (3).
مسألة 222: لو كان عنده دينار وديعة فاشتراه من صاحبه بدراهم، صح إذا دفع الدراهم في المجلس، ولا يشترط رد الدينار وقبضه ثانيا، لأنه