ولأنه ينتفع به، ويحل اقتناؤه، فجاز بيعه كغيره.
وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد، لما روي عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور، فقال: زجر النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك (1) (2).
وهو محمول على غير المملوك، أو ما لا نفع فيه.
و - يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط، دون غيره، لقوله (عليه السلام): " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط " (3).
ولو اقتناه لحفظ البيوت، فالأقرب: الجواز - وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (4) - لأنه في معنى الثلاثة.
ومنع منه بعضهم، لعموم النهي (5).
ز - يجوز تربية الجرو (6) الصغير لإحدى المنافع المباحة - وهو أقوى وجهي الحنابلة (7) - لأنه قصد لذلك، فله حكمه، كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه.
والآخر: لا يجوز، لأنه ليس أحد المنتفع بها (8).
ح - لو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة، لم يحرم اقتناؤه مدة تركه.
وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرج من البستان إلى أن يصيد أو