والجواب: الخاص مقدم على العام.
وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة ثم شق عليه دخوله إلى قراحه، فيشتريها منه بخرصها من التمر يعجله له، لأن العرية في اللغة هي: الهبة والعطية (1).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يخرص الرطب في رؤوس النخل ويبيعه بمثله تمرا (2).
إذا تقرر هذا، فإن العرية عندنا إنما تكون في النخلة الواحدة تكون في دار الإنسان، فلا تجوز فيما زاد على النخلة الواحدة، عملا بالعموم، واقتصارا في الرخص على مواردها.
مسألة 189: وهذه الرخصة عامة للغني والفقير - وبه قال الشافعي في الأم (3) - لعموم اللفظ. ولأن كل بيع جاز للفقير جاز للغني، كسائر البياعات.
وقال في الإملاء واختلاف الحديث: لا يجوز بيع العرايا إلا للفقير خاصة - وبه قال أحمد - لأن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت:
ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من