يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسرة ويهب صاحب المكسرة الزيادة منه، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا، خلافا للشافعي، فإنه سوغ مع عدم الشرط لا معه (1).
لنا: عموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2).
ج - لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة، جاز، ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف، ويكون النصف الآخر أمانة في يده.
أما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر، كان الدرهم الزائد للمقبوض منه على الإشاعة، ويكون مضمونا عليه، لأنه قبضه لنفسه. ثم إذا سلم الدراهم الخمسة، فله أن يستقرضها ويشتري بها النصف الآخر، فيكون جميع الدينار له، وعليه خمسة.
حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرض منه خمسة أخرى وردها إليه عن باقي الثمن، جاز، وبه قال الشافعي (3). أما لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه، جاز عندنا، وهو أصح وجهي الشافعية (4).
مسألة 99: القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وإفراز الحقوق بعضها من بعض، وليست بيعا - وهو أحد قولي الشافعي (5) - لأن لها اسما