يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق " (1).
ز - لا تقوم مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكل، بل متى تعاقدا وتفرقا واصطحب الوكيل والآخر، بطل البيع، لانتفاء الشرط.
ح - لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر، كان الاعتبار بالمتعاقدين لا بالمالكين، فلو تفرق الوكيلان المتعاقدان دون صاحبي المال، بطل البيع، وبالعكس لا يبطل.
ط - لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق، لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما، فإن تفرقا قبله، كان ذلك ربا، وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة، ولا يغني تفرقهما، لأن فساد العقد إنما يكون به شرعا، كما أن العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان به.
مسألة 203: لو اشترى بنصف دينار شيئا وبنصفه ورقا، جاز بشرط أن يقبض ما قابل الورق، لما رواه الحلبي - في الصحيح (2) - قال: سألت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام): عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: " لا بأس به " وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: " ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله " (3).
واعلم أن الدينار المقبوض إذا كان قد انتقل بالبيع، لم يجز التفرق قبل قبض الورق، سواء قبض العوض الآخر أو لا. ولو قبض العوض